|
هل يجوز للأطباء الرجال الكشف على النساء؟ بعض النساء إذا ذهبن إلى المستشفى لأمراض النساء يسألن عن طبيب يدخلن عليه، مع وجود طبيبات فهل هذا جائز؟ - أمراض النساء فيها كشف عن العورة المغلظة، ولا يجوز ذلك إلا في حال الضرورة، وتنتفي الضرورة إذا وجدت طبيبة مختصة ولو كانت أقل خبرة وكفاءة في حالات التشخيص العادية المتكررة، وهذه حال أغلب أمراض النساء، فإذا لم توجد طبيبة، وأمكن تأخير العلاج دون زيادة ضرر فلا يجوز أن تدخل على الطبيب وعليها أن تنتظر الطبيبة، واذا لم توجد طبيبة حكومية، ووجد الطبيب فقط، وأمكنها أن تفحص لدى طبيبة خاصة، فعليها ذلك مادامت قادرة على بذل المال للعلاج، ولا تعرض نفسها على الطبيب إلا في حال الضرورة إذا لم يمكن ما سبق، وحال الضرورة هو خوف الهلاك أو أن يصيبها من الألم ما لا تحتمله، فإن تحقق ذلك أو غلب على الظن ولم يجد الطبيبة المختصة الكفء فيكشف عليها الطبيب على أن تستر جسمها، إلا موضع الفحص والعلة فيعالجها بقدر حاجتها للعلاج، ويغض طرفه ما أمكنه، وما أمكن تشخيصه ومعرفة مرضه بالنظر لم يجز اللمس إلا إذا دعت لذلك الحاجة، وهذا استثناء من قاعدة: ما جاز النظر إليه لم يجز لمسه، لأن هذا حال ضرورة. وعلى ذلك فمن ذهبت للطبيب ليكشف عليها، ويطلع على عوررتها المغلظة ولم تتحقق الضرورة التي ذكرناها فإنها آثمة إثماً عظيماً، ويجب على زوجها منعها من ذلك، كما يجب على الدولة أن تيسر أمر علاج النساء للنساء، وأن تشدد في هذا الشأن، وتضع له الضوابط الخاصة التي تحفظ على النساء حياءهن وعفتهن، وأن تحظر تطبيب الرجال للنساء في أمراض النساء إلا لحالات الضرورة، ولحالات الولادة المستعصية حين لا توجد الطبيبة الكفء، ويجب أن توفر الطبيبات في عيادات طوارئ الولادة خاصة. جهاد النفس وجهاد الأعداء الجهاد ضد النفس وضد الأعداء وضد أولياء الشيطان، أيما أكثر ثواباً؟! - المقصود بالجهاد ضد النفس منعها من المعاصي، وحملها على عمل الطاعات، وهذا من واجبات الإيمان، ولا يمكن فصل جهاد النفس عن غيره، فلا يتم جهاد الأعداء والشيطان وأوليائه حتى ينتصر المسلم على نفسه، ويلزمها حدود الله حتى يتمكن من جهاد الأعداء بصدق ونية سليمة فينال بجهاده الأجر والثواب العظيم. نزع الحجاب أمام غير المسلمات تقيم المدرسة احتفالات لطالبات تجاوزن سن البلوغ، وتحضر مدرساتوغيرهن من غير المسلمات، فهل يجوز أن تنزع الطالبات الحجاب أمامهن؟! - يجوز نزع الحجاب من قبل الفتيات المسلمات أما غيرهن من المعلمات أو غيرهن من غير المسلمات، لأن الراجح عندنا قول الحنابلة أن عورة المرأة المسلمة مع أهل الكتاب كعورتها مع المرأة المسلمة، ما بين السرة إلى الركبة. مسألة في الرضاع رضعت بنت من امرأة، ثم جاء أخو زوج المرأة ليتزوج منها، فهل يجوز هذا الزواج؟! - لا يصح أن يتزوج هذا الرجل هذه المرأة، لأنه يعتبراً أخا أبيها من الرضاع، فهي رضعت من زوجة أخيه، فزوج من رضعت منها، أبوها رضاعاً، ومن تقدم للزواج منها أخو أبيها رضاعاً، فهو عمها رضاعاً، وقد روي أن عائشة رضي الله عنها، كانت قد رضعت من امرأة القعيس، فجاء أخوه »أفلح« يستأذن عليها، فلم تأذن له، وقالت: ذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: »ايذني له، فإنه عمك تربت يداك«. صيام الجمعة منفرداً هل يجوز أن أصوم يوم الجمعة فقط من كل أسبوع؟ - يكره أن يفرد يوم الجمعة بالصوم، ما لم يوافق عادة للصائم، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو بعده«. قال الترمذي: حسن صحيح (فتح الباري 4/167 وتحفة الأحوذي 2/54). |